للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يحل للعاقد ما يحل للرجل من زوجته]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف هل للعاقد في البداية حق بالخلوة بزوجته علما أن الزفاف لم يتم بعد-والعقد تم بولي

أمر وشاهدي عدل- أفيدونا أرجوكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يحل للعاقد ما يحل للرجل من زوجته من خلوة وجماع وغيره، وتأخر الزفاف لا يمنع من ذلك، لأنها صارت زوجته شرعاً، وقد سبقت الإجابة على ذلك في الفتوى رقم:

٦٢٦٣ ... والفتوى رقم: ٣٥٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>