للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[إعسار المدين أو موت الدائن لا يسقط الدين عنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يمكن خلاص دين بعد وفاة صاحبه (الدائن) علماً بأن المتوفى (رحمه الله) كان يعلم أن المدين ليس بوسعه تسديد دينه آنذاك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن على من بذمته دين لشخص أن يسدده له عند حلول أجله إن كان مؤجلاً، فإن مات صاحب الدين دفع الدين لورثته، لأنه قد صار من جنس الأمانة، والله تعالى يقول: (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ) [البقرة:٢٨٣] .

وعلم الدائن بأن المدين ليس في وسعه قضاؤه لا يسقط عن المدين وجوب أداء ما في ذمته متى قدر على تسديده، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه" رواه الإمام أحمد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الأولى ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>