للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا حرج عليك في المضاربة بمالك]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك تاجر يعمل في التجارة الحرة وأراد شخص أن يستثمر مبلغ ١٥٠٠٠٠ ريال لديه، فكيف يتم التعامل مع هذا المال من قبل التاجر خصوصا أنه لا يرغب في جعل هذا المستثمر شريكا في رأس المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في دفع مالك إلى من ذكرت للمتاجرة به، على أن تكون له نسبة من الربح شائعة كالنصف أو الربع أو أقل أو أكثر حسب الاتفاق بينكما، لأن هذا النوع من العمليات يدخل في ما يعرف عند الفقهاء بالمضاربة، وهي جائزة إذا توافرت الضوابط الشرعية لذلك والمبينة في الفتوى رقم: ٣٠٢٣، والفتوى رقم: ١٠٥٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>