للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[بيع البيت المرهون]

[السُّؤَالُ]

ـ[بعت بيتي المرهون للصندوق العقاري لرجل في سنة ١٤١١ هجرية بمبلغ ٧٠٠٠٠ ريال على أن يسدد الأقساط الطائفة ثم يتم تحويل البيت باسمه ولكنه لم يسدد البنك ولم يحول البيت باسمه، ولكنه استمر على تحصيل أجرة البيت وقدرها ٥٠٠٠٠ ريال سنويا لمدة ١٤ عاما، والآن البنك يطالبني بالتسديد وسيوقف معاملاتي كلها حتى أسدد، فهل يجوز لي شرعا فسخ هذا البيع لأنه غبن والبيت لم يزل باسمي، وهل يجوز بيع بيتي وفقا لتلك الصورة خاصة أنه لم يزل مرهونا لدى صندوق التنمية العقارية، وهل يجوز بيع المرهون، نأمل التفصيل في ذلك مع ذكر الأدلة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينظر في شروط رهن البيت لدى الصندوق العقاري فإن كان من الشروط أنه لا يحق لك بيع البيت في مدة الرهن فالبيع باطل ولا ينبني عليه شيء، ومعنى ذلك أن ترد للمشتري ما دفعه إليك، ويرد عليك ما أخذه من أجرة البيت لأن نماء الرهن للراهن بالاتفاق.

أما إن كان يجوز في شروط الصندوق العقاري بيع اليبت المرهون فالبيع صحيح ولا يحل لك فسخ البيع إلا بالتراضي مع المشتري، ولا يحل لك كذلك مطالبته بالأجرة لأنها أجرة بيته لا بيتك.

وليس في هذا البيع غبن، وإنما يحرم على المشتري مماطلتك في بقية الثمن إن كان غنياً قادراً على السداد، لحديث: مطل الغني ظلم. رواه البخاري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>