للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[شروط صحة بيع السلم]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم أنا تاجر سمسم فإذا ما اتفقت مع مصنع في المملكة العربية السعودية لأزوده بالسمسم من السودان كل شهرين مثلا ٥٠٠ طن

وأنا لا أملك السمسم عند كتابة العقد

وهذا السمسم محدد الوزن والوصف فهل هذا يعد من بيع ما لا يملك الانسان أم هو من بيع الموصوف بذمة

كالسلم أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا تم ضبط السلعة المتفق على بيعها بالوصف النافي للجهالة عنها، مع معلومية جنسها وقدرها ونوعها، وأن يكون موعد التسليم، مما يغلب على الظن وجود المسلم فيه عنده، ويكون غالباً في موعد الحصاد، ويتم تسليم رأس المال للمسلم إليه في مجلس العقد، فهو بيع السلم وهو جائز شرعاً، وقد سبق بيان هذا النوع من البيع بشروطه مستوفاة في الجواب رقم ١١٣٦٨

أما إذا استوفى العقد جميع شروط بيع السلم، إلا أنك لم تستلم الثمن في مجلس العقد، فلا يعد البيع هنا بيع سلم، وإنما هو مجرد مواعدة بالبيع والشراء بينك وبين هذا المصنع، والمواعدة جائزة بشرط أن يكون لكل من طرفيها أو أحدهما الخيار فإذا أحضرت السمسم بعد شهرين مثلاً فأجر عقد البيع حينئذ، ولا شيء عليك إذا لم تحضره، أو أحضرته ورفض الطرف الآخر شراءه لأن ما تم بينكما هو مجرد وعد لا عقد، ولا يصح الإلزام في المواعدة لأن الإلزام فيها يشبه البيع نفسه، والصورة التي افترضناها هنا ليست بيعاً، ولكي نجعل هذه المواعدة ملزمة، فلا بد أن يكون البائع مالكاً للمبيع، حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده، وبهذا المعنى جاء نص قرار مجلس المجمع الفقهي المنعقد في الكويت ١٤٠٩هـ برقم ٣٠٢

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>