للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[دفع المال للاشتراك في لعبة من يفز فيها يربح مالا]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أرجو منكم الإجابة على سؤالي مع التعليل وكتابة اسم الشيخ الذي أجاب: ما حكم أن يقوم شخص بدفع مبلغ من المال للاشتراك في لعبة معينة وتحتسب له نقاط بحسب عدد المرات التي يفوز فيها ومن ثم تحدد له هدية أو مبلغ مالي بحسب النقاط التي حققها؟ وجزاكم الله كل الخير ووفقكم لما يحب ويرضى.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان كل شخص يلعب هذه اللعبة يدفع مبلغاً من المال بحيث إذا ربح أخذ مبلغاً من المال أو جائزة، وإذا خسر ذهب عليه ما دفع فهذا قمار محرم، نهى الله عنه بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:٩٠} .

أما إذا كان بعضهم يدفع مبلغاً من المال والبعض الآخر لا يدفع شيئاً، ومن فاز في اللعب أخذ مالا فلا حرج في ذلك بشرط أن تكون هذه اللعبة من الألعاب التي جاء الترخيص فيها ببذل الجوائز وهي الألعاب التي تفيد في تحصيل القوة اللازمة للدفاع عن الدين وحماية الأمة مثل التسابق في الخيل أو الإبل أوالتسابق في الرمي بالسهام أو الرصاص، وما كان في معنى ذلك، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. فالمراد بالخف: الإبل، والنصل: السهم، والحافر: الخيل.

وراجع للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٠٥٧٦، ٢٨٢٥٥، ٣٠٦٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>