للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم صرف زكاة الفطر في بناء المساجد]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندنا مسجد محتاج، هل تجوز زكاة الفطر في المساجد؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزكاة الفطر تختص بالفقراء والمساكين ولا يجزئ إخراجها لبناء مسجد ونحوه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ٦٣٢٥، والفتوى رقم: ٤٠٨٨٣، والفتوى رقم: ٥٤٤٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>