للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من لم يعرف هل عليه قضاء صيام أم لا]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ: بلغت وأنا صغيرة وكنت أصوم تلك الرمضانات، لكنني الآن لا أتذكر هل كنت أقضي ما فاتني أم لا؟؟ وشكي هذا لا يرجح لي شيئا.. ما الذي يجب علي؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قضاء ما فات على المسلم من رمض ان فرض لعموم قول الله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. [البقرة:١٨٤] ، ولقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤم بقضاء الصوم دون الصلاة. رواه مسلم.

وعليك أن تتحري لتعرفي عدد الأيام التي فاتت عليك، فإذا لم ترجحي عدداً معيناً فعليك أن أتصومي عدد الأيام التي تشكين فيها حتى تبرأ ذمتك، كما أن عليك كفارة صغرى وهي إطعام مسكين عن كل يوم لم تقضه إل ى أن دخل رمضان القابل بلا عذر، وذلك للتفريط في القضاء، ولمزيد من الفائدة والتفصي ل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٥٨٥٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>