ـ[منذ ٢٠٠٤ كانت تدوم فترة الدورة الشهرية معي لمدة ٧أيام وأثناء رمضان أفطرت اليوم السابع دون أن أتأكد أنه لا زال معي حيض لكن بعد إفطاري ذاك اليوم السابع لم أجد علي اثر الحيض فهل هناك من كفارة لهذا اليوم الذي أفطرته على العلم بأني ما فعلت ذلك عمدا وإنما تابعت أيام دورتي التي تعودت عليها لأنها كانت دائما تدوم ٧ أيام أرجوكم إفادتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحائض إذا رأت الطهر قبل الفجر لزمها أن تصوم ذلك اليوم كما بيّنّا ذلك في الفتوى رقم: ٤٠٠٦١، وإذا كنت لم تعلمي بحصول الطهر وبنيت على الأصل وهو بقاء الحيض فنرجو أنه لا إثم عليك إن شاء الله لأنك لم تتجانفي لإثم وإنما عملت بما غلب على ظنك، فإذا تبين لك أثناء النهار أنك قد طهرت من حيضك فالواجب عليك أن تبادري بالاغتسال وتمسكين بقية ذلك اليوم وعليك قضاءه، وليس عليك كفارة، وقد بيّنّا في الفتوى رقم: ٦٩٣٢٣ أن من شكت في حصول الطهر قبل الفجر فالواجب عليها الإمساك والقضاء ولا تلزمها كفارة، والراجح عندنا أن الكفارة لا تلزم إلا في الفطر بالجماع وهو مذهب الجمهور.
ومن يوجب الكفارة في الفطر بغير الجماع كالمالكية فلا تجب الكفارة عنده في هذه المسألة لأن شرط الكفارة تعمد انتهاك حرمة الشهر وانتفاء التأويل القريب، جاء في مختصر خليل وشرحه للدردير: وكفر المفطر المكلف الكفارة الكبرى وجوبا بشروط خمسة أولها العمد وإليه أشار بقوله: إن تعمد فلا كفارة على ناس، الثاني أن يكون مختارا فلا كفارة على مكره أو من أفطر غلبة، الثالث أن يكون منتهكا لحرمة الشهر فالمتأول تأويلا قريبا لا كفارة عليه وإليه أشار بقوله بلا تأويل قريب انتهى.
وبه تعلمين، أنه لا كفارة عليك في فطر ذلك اليوم وإنما يلزمك القضاء فقط.