ـ[رجل أدخل حشفته في فرج امرأته في شهر رمضان عمدا وفوق الإزار ولكن لم ينزل، فما حكمه؟ شكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد دخول الحشفة في الفرج ولو من فوق الإزار، أنزل أو لم ينزل، مبطل للصوم موجب للكفارة المغلظة، المبينة في الفتوى رقم: ٣٠٩٨٧، ونظر الفتوى رقم: ١٦٤٣٩، والفتوى رقم: ٢٣٢٢٨.