ـ[حكم مقدمة الجماع في رمضان؟ ومن تناول الخمر وأراد أن يصلي فماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: ٧٤٧ بيان العلاقة التي ينبغي أن تكون للزوج بزوجته في نهار رمضان مع حكم مقدمات الجماع وما يترتب عليها.
أما تناول الخمر فهو معصية شنيعة من كبائر الذنوب وقد ثبت الوعيد الشديد المترتب على شربها، وراجع في ذلك التفصيل في الفتوى رقم: ١٢٥٤٣، والفتوى رقم: ١١٠٨.
فالواجب على من شرب الخمر أن يبادر إلى التوبة إلى الله تعالى ويكثر من الاستغفار مع اتصافه بشروط التوبة الصادقة التي تقدمت في الفتوى رقم: ٥٤٥٠.
ومن تناولها فلا تجزئ منه الصلاة ولا تصح إذا كان عقله غائباً بسبب السكر، لأن العقل شرط من شروط صحة الصلاة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: ٦٦٠٣٦، والفتوى رقم: ١٩٧٥٧.
أما إذا كان شاربها صاحيا وله عقل وإدراك فهو مخاطب بالصلاة وليؤدها محصلا شروطها متقنا لها مع أدائها في المسجد جماعة، ولينتبه إلى سلامة ثوبه وبدنه من الخمر، فإنها نجسة على الراجح من كلام أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: ٢٣١٤٦.
ومعلوم أن طهارة الثوب والبدن وكل ما يحمله المصلي شرط في صحة الصلاة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٢٤٥١.