فمن شهد رمضان من المكلفين، وجب عليه أن يصوم، سواء طال النهار أو قصر، فإن عجز عن إتمام صيام يوم، وخاف على نفسه الموت أو المرض، جاز له أن يفطر بما يسد رمقه ويدفع عنه الضرر، ثم يمسك بقية يومه، وعليه قضاء ما أفطره في أيام أخر يتمكن فيها من الصيام، ومن هنا فإنه يلزمكم الصيام، ولو امتد النهار إلى عشرين ساعة، ما دام النهار محدداً والليل محدداً، كما يلزمكم الصيام، ولو بلغ النهار ثلاث ساعات فقط،كما يحدث في فصل الشتاء. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.