للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المفطر لعذر ليس له أن يكره زوجته الصائمة على الجماع]

[السُّؤَالُ]

ـ[أفطرت في يوم من أيام رمضان برخصة السفر وعند وصولي للبيت في نهار ذلك اليوم تحايلت على زوجتي، وبالمخادعة جامعتها. فما هو المترتب على كل منا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت قد أكرهتها على الجماع وهي صائمة، فقد اقترفت إثما عظيما، وحوبا كبيرا، فعليك أن تتوب إلى الله ولا تعد لذلك مرة أخرى، وعليك قضاء هذا اليوم الذي أفطرته لأجل السفر، أما الزوجة فلا إثم عليها، وصومها صحيح، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه، وراجع الفتوى رقم: ١٩٠٨٧.

وإن كانت قد طاوعتك، فقد ارتكبت ذنبا كبيرا، وتجب عليها التوبة إلى الله مع قضاء هذا اليوم، وفي وجوب الكفارة عليها خلاف، ومذهب جمهور العلماء وجوب الكفارة، ولمعرفة ما هي الكفارة، راجع الفتوى رقم: ١١٠٤.

وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: ٦٦٧٤، ١١١٣، ١٢٠٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>