للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[معادن الأرض بين وجوب الزكاة وعدم وجوبها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم زكاة خراج الأرض من المعادن والنفط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المعادن التي تخرج من الأرض كالنفط وغيره لا زكاة فيها إذا كانت ملكا عاماً للدولة، لأن ممتلكات الدولة تصرف في المصالح العامة للمسلمين.

أما إذا كانت ملكاً خاصاً لشخص أو شركة، فالراجح من أقوال أهل العلم أن فيها الزكاة؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ [البقرة:٢٦٧] .

وعليه.. فيجب فيها ربع العشر: ٢.٥، وقد سبقت الإجابة عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم:

٥٣٦٤، فنحيلك إليها لتجد المزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال العلماء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>