للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل تشتري الزوجة الثياب لزوجها من الزكاة؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من أموال الزكاة؟ بشكل غير مباشر؟ كأن تشتري له ملابس؟

مع العلم أن الزوج دخله محدود وملابسه باليه؟ ولكم جزيل الشكر......]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس على الزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها إن كان محتاجاً، كما تقدم في الفتوى رقم:

٢٤٥٠ - والفتوى رقم: ١١٢١٦.

ولكنها لا تشتري بذلك ملابس ولا غيرها على أنها زكاة، بل تعطيه الزكاة من جنس المال المزكى، ثم هو يصرفه فيما يشاء من احتياجاته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>