ـ[هل تعد شنطة رمضان التى تم جمع مالها وشراء بعض المواد الغذائية وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين خلال شهر رمضان زكاة أم صدقة علما بأنه قد تبرعت بالمال بنية الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائلة تقصد أنها دفعت فلوساً بنية الزكاة لمن يقوم بشراء بعض المواد الغذائية وتوزيعها على الفقراء خلال شهر رمضان. فإذا كان الأمر كذلك فهذه الزكاة مجزئة إن شاء الله تعالى لأن النيابة في توزيع الزكاة جائزة بل مستحبة عند بعض أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: ٤١٥٢٠.
ولا يشترط إخبار الفقير بأن ما دفع له زكاة، علماً بأن هذه المسألة -أعني دفع القيمة من طعام أو غيره للفقير بنية الزكاة تدخل في باب دفع القيمة وهو مختلف فيه، وتراجع له الفتوى رقم: ٦٥١٣.
وإذا كانت الأخت تقصد بالزكاة هنا زكاة الفطر فقد اختلف أهل العلم هل يجزئ تعجيلها؟ والراجح في هذا هو مذهب مالك وأحمد حيث قالا: لا يجزئ إخراجها قبل عيد الفطر بأكثر من يوم أويومين. وراجعي الفتوى رقم: ٢٦٥٧٤.