ـ[أحب أن أسأل عن الزواج زكاة المال مع شخص يحتفظ بالمال ولكن لا يمر عليه عام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مقصود السائل غير واضح ومع هذا نقول:
إن كان السؤال عن المال المعدِّ للزواج هل فيه زكاة، فالجواب: أنه إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة، لعموم الأدلة في وجوب الزكاة على ما بلغ النصاب وحال عليه الحول، وإن كان المقصود غير ذلك فنرجو الإيضاح.