[نقصان نصاب الإبل قبل الحول لا يوجب الزكاة]
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي ٤ رؤوس من الإبل وكثيرا ما أحتاج لبيع واحد منها في الوقت الذي تكون واحدة ستلد
ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة لا تجب في الإبل إلا إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول وهي نصاب، وليس هناك إشكال في أن تبيع ما شئت منها إذا كانت دون النصاب.
أما إذا بلغت النصاب وأردت قبل حولان الحول أن تبيع شيئاً منها، فإن كان بغير قصد الحيلة والتهرب من الزكاة، فإنه ليس عليك في ذلك بأس.
أما إذا كان القصد هو الحيلة والتهرب من الزكاة، فإن ذلك لا يجوز، والأمور بمقاصدها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٩ شعبان ١٤٢٣
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.