للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تزكى الأسهم بقيمتها وقت وجوب الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[في مايو ٢٠٠٥ قمت بشراء أسهم من أجل الاستفادة من أرباحها وليست للمضاربات وللأسف حتى الآن لم يتم توزيع أي أرباح وتدنت الأسعار بنسبة ٤٤% من قيمة شرائي. أرشدوني على طريقة الزكاة لهذه الأسهم وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله جل وعلا أن يخلف عليك خيرا مما فقدت من مالك. وأما بالنسبة لزكاة الأسهم فالواجب عليك أن تنظر عند نهاية الحول الهجري وليس الميلادي كم قيمتها وتزكيها بقيمتها الحالية عند نهاية الحول لا بقيمة شرائها، فلو كانت قيمة الشراء ١٠٠٠٠ ريال وعند نهاية الحول قيمتها ٨٠٠٠ ريال فالواجب عليك زكاة ٨٠٠٠ ومعرفة قيمتها متيسرة بسؤال الجهة التي هي فيها بنكا أو شركة.

ولا فرق في وجوب زكاة الأسهم بين أن تكون اشتريتها للمضاربة أو للربح الذي يحصل منها، وهذا كله ما لم تكن ساهمت في أصول ثابتة كعقار يؤجر ونحو ذلك بقصد الاستفادة من الربح، ففي هذه الحالة تجب عليك زكاة ما تحصلت عليه من الأرباح إذا بلغت نصابا وحال الحول كما في الفتوى رقم: ١٨٣٨٢، ولا زكاة عليك في رأس المال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>