للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل في الأموال المستثمرة لفائدة المسجد زكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الزكاة من الأموال المستثمرة لفائدة المسجد؟

ولكم كامل الشكر والتقدير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه الأموال موقوفة على المسجد فقد تقدم في الفتوى رقم: ٥٠٦١٠، أنه لا زكاة في الأموال الموقوفة لصالح المسجد، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ١٠١١٠، والفتوى رقم: ١٠٩٠٥ أما إن كانت مملوكة لمعين لكنه يتبرع بريعها للمسجد، فالزكاة واجبة فيها إن تحققت شروط الوجوب كبلوغ النصاب وحولان الحول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>