ـ[هل تجوز الزكاة من الأموال المستثمرة لفائدة المسجد؟
ولكم كامل الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الأموال موقوفة على المسجد فقد تقدم في الفتوى رقم: ٥٠٦١٠، أنه لا زكاة في الأموال الموقوفة لصالح المسجد، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ١٠١١٠، والفتوى رقم: ١٠٩٠٥ أما إن كانت مملوكة لمعين لكنه يتبرع بريعها للمسجد، فالزكاة واجبة فيها إن تحققت شروط الوجوب كبلوغ النصاب وحولان الحول.