ـ[ما هي أحكام زكاة المال وأوجه إنفاقها وهل تجوز على القريب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: ١٦١٠١، والفتوى رقم: ٣٧٤٠، معنى الزكاة وبيان حكمها، مع ذكر الأموال التي تجب فيها، أما الوجه الذي تصرف فيه الزكاة فهو أن تدفع للفقراء والمساكين أو غيرهم من مصارف الزكاة الذين تقدم ذكرهم في الفتوى رقم: ٢٧٠٠٦، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: ٢٥٠٦٧، والفتوى رقم: ٢٤٢٧٠، جواز إعطاء الزكاة للقريب الذي لا تجب نفقته على المزكي بشرط أن يكون محتاجاً، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٩٢٢٤، والفتوى رقم: ٤٢٣٧.