للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم إعطاء الزكاة للعمال كبديل عن العيدية]

[السُّؤَالُ]

ـ[بالنسبة لزكاة المال

هل يجوز إعطاؤها للوالدة؟

هل أعطيها لشخص موظف يمر بظروف صعبة لفترة معينة

هل يجوز إعطاؤها بدل إكرامية للعمال يعني أنا أعطي للعمال عيدية هل تكون الزكاة مكانها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأما جواب السؤال الأول والثاني: فيراجع في الفتاوى التالية: ١٦٣٣٣، ١٢٢٠٣، ٢١٤٥٤، ١٩٢٨.

وأما جواب السؤال الثالث: فيقال: إن كان هؤلاء العمال يكفيهم ما يتقاضون من راتب في سداد ضرورياتهم من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ولو بالإيجار، فلا يجوز الدفع إليهم، لأنهم ليسوا بفقراء، وانظر لمعرفة من هو الفقير والمسكين الفتوى رقم: ١٣٦٨٣، فإن صدق بينهم وصف المسكنة والفقر، فلك أن تدفع لهم الزكاة بنية الزكاة لا العيدية، ولا يلزم أن تخبرهم بأنها زكاة ما دمت نويت الزكاة وكانوا أهلا لها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>