للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم بناء سور حول المقبرة بمال ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز استعمال أموال الربا في تسييج مقبرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على من يتعامل بالربا أن يبادر إلى التوبة وترك التعامل به، وأن يتخلص من الأموال الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين، وهي ما يشترك المسلمون فيه كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام، ونحو ذلك، أو يتصدق بها على الفقراء والمساكين.

فإن كنت تعني بتسييج المقبرة بناء سور حول المقبرة، وكانت هذه المقبرة عامة للمسلمين وفي بناء السور مصلحة كحفظ المقبرة من اللصوص والحيوانات أو نحو ذلك، فلا نرى حرجاً في ذلك.

وننبهك إلى أنه لا يشرع البناء على القبور مطلقاً سواء كان البناء بأجر أو غيره، لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.

وروى مسلم أيضاً عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٦٧٩، ٣٠٩٨، ٣٥١٩، ٣٧٠٥، ١٣١٧٦، ١٤٢٥٧، ٣٣٣٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>