للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تسوير القبور]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم فيمن يقوم بتنظف القبور ووضع الريحان وماء الورد عليها وقيامه أيضا بتسويرهابالطابوق مع عدم معرفة أصحابها إلا من أقاويل البعض في أنهم كانو أولياء صالحين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

أما وضع الريحان والأشجار ومياه الورد على القبور فقد تقدم بيانه في الفتوى رقم ١٢٢٦٢ والفتوى رقم ١٢٨٦١ فليس من الأعمال التي جاء الشرع بها فلا ينبغي فعله خصوصاً أنه شديد الشبه بتزيين القبور وهو منهي عنه.

وأما تسوير القبور فإن كان لحمايتها من السباع أو للمحافظة عليها من الاندراس فلا حرج في ذلك، لكن بحيث لا يرفع عليها البناء ولا يجصص بالجبس ونحوه كالأسمنت، لأن كلا من رفع البناء على القبور وتجصيصها منهي عنه شرعاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>