ـ[قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: الشعر، والظفر، والدم، والحيضة، والسن، والمشيمة، والقلفة.
فأتمنى أن تشرحوا لي هذا وما مدى صحته?
وأيضا كيف يمكن أن نحصر الشعر لما فيه من تساقط في كل مكان، أو كيف يمكن دفن الدم بما أن السكن في مدن وليس في البر؟
وجزاكم الله خيرا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وردت بعض الآثار في الأمر بدفن الشعر، والظفر، والدم، والسن، والقلفة، والمشيمة، وهذه الآثار وإن كانت ضعيفة لكن مضمونها موافق لما دلت عليه نصوص الوحي من القرآن والسنة من حرمة الآدمي وكرامته. وسبق بيان ذلك في الفتوى: ٩١٨٧.
وإذا لم يوجد مكان يدفن فيه الدم أو غيره، فيمكن أن يتخلص منه بجعله في المجاري، والبواليع، أو غيرها، مما يجعله يختفي عن أعين الناس، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير أن يريق دمه صلى الله عليه وسلم في مكان لا يراه أحد، كما في الفتوى المشار إليها.
وأما ما تساقط من الشعر.. فمما لا يمكن جمعه أو تتبعه، أو يصعب ذلك، فلا حرج في تركه.