للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يتصور الجهل بوجوب دفن السقط]

[السُّؤَالُ]

ـ[أجهضت وأنا في الشهر السادس بالبيت، ورميت بالجنين بالقمامة بجهل مني وعلمت بعد ذلك بضرورة دفنه وتكفينه هل علي إثم من ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن السقط إذا استبانت خلقته يجب دفنه، وراجعي في هذا الفتوى رقم: ٢٦٩٤٠ وما وقع منك من إلقاء هذا السقط في القمامة وعدم دفنه خطأ يجب عليك التوبة منه، إذ لا يتصور الجهل بوجوب دفنه ممن يعيش في ديار الإسلام، بل كان من الواجب عليك سؤال أهل العلم قبل الإقدام عليه، لاسيما مع توافر العلماء، ويُسر سبل الاتصال بهم، ثم إن هذا الإجهاض إن تم بلا قصد منك فلا شيء عليك.

وإن تم بقصد وتعمد، فانظري الفتوى رقم: ٢٠١٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>