للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يشترط أن يكون الكفن من القطن]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم الدين في كفن الميت إذا كان به نسبة من البولستر تقدر بـ ٢٥ في المائة والباقي قطن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يشترط أن يكون الكفن من قطن أو من نوع من الثياب، وعليه فلا بأس بالكفن المذكور.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>