للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تولي الحائض أو الجنب غسل الميت]

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، السؤال: هل الجنب أو الحائض يجوز لهما غسل الميت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا شيء في تولي الحائض غسل الميت كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٣٠٠٩٢.

ومثلها الجنب في ذلك قال في تحفة المحتاج وهو من كتب الشافعية: ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة لأنهما طاهران. انتهى، وقد استحب المالكية تجنب الحائض والجنب للمحتضر. قال خليل في المختصر: و (ندب) تجنب حائض وجنب له. انتهى أي للمحتضر، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٩٦٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>