للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم ستر نعش النساء والرجال]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل ورد شيء في تغطية الميت الذكر - النعش - وعدم تغطية الأنثى عند السير فى الجنازة.. جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيستحب ستر نعش كل من الرجال والنساء، وذلك في النساء آكد، قال ابن مفلح في الفروع وهو حنبلي: ويستحب ستر نعش المرأة، ذكره جماعة وأول من اتخذ ذلك زينب أم المؤمنين، قال صاحب مواهب الجليل وهو مالكي عند قول خليل: "ويسترها بقبة" ولا بأس بستر النعش للرجل، إلى أن قال: قال أشهب: وما أكره أن يستر القبر في دفن الرجال وأما المرأة فهو الذي ينبغي، وذلك واسع في الرجال. اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>