ـ[صلينا الكسوف وبعد السلام وجدنا الكسوف لم ينته فصلينا مرة ثانية، فما الحكم؟ هل عملنا هذا صحيح، أرجو التوضيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح أن من سلم من صلاة الكسوف ووجد الكسوف باقياً، فإنه لا يستفتح صلاة أخرى، قال الإمام النووي في المجموع: ولو سلم من صلاة الكسوف -والكسوف باق- فهل له استفتاح صلاة الكسوف مرة أخرى؟ فيه وجهان خرجهما الأصحاب على جواز زيادة الركوع، والصحيح المنع من الزيادة والنقص ومن استفتاح الصلاة ثانياً. انتهى.