للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[صاحب السلس يضع ما يمنع من انتشار الخارج]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

العفو منكم ولكن لا حياء في الدين، لقد قلتم إن السائل الشفاف لا ينقض الوضوء إذا كانت هناك (حفاظة) ، أهي مجرد قماشة توضع أم ماذا؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلم نقل إن السائل الشفاف لا ينقض الوضوء، بل هو ناقض، ولكنه إذا استمر، بحيث لاينقطع وقتاً يتسع للصلاة، فإنه يصير في حكم السلس، والسلس الملازم يتوضأ صاحبه للصلاة بعدما يدخل الوقت، ويصلي به فرضاً واحداً مع ما أمكن من النوافل، وراجعي الفتوى رقم: ١٢٠٨٢، والفتوى رقم: ١٥١٧٩، والفتوى رقم: ١٩٨٦٣.

وأما الحفاظة فهي عبارة عما يمنع من انتشار الخارج، سواء كانت من قماش أو غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>