للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[صلاة الجمعة والجماعة لا تجبان على العبد المملوك]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم العبد المملوك في الصلاة المفروضة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصلاة المفروضة لا تسقط عن مكلف، سواء كان عبداً أو امرأة أو غيرهما، وأما صلاة الجمعة والجماعة فلا تجبان على العبد المملوك.

وقد نص على ذلك الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، قال المرداوي في الإنصاف: والصحيح من المذهب أنها لا تجب عليهم.... أي العبد.

ونص على ذلك الشافعية في باب الجمعة والمالكية كذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>