للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم سجود المأموم للتلاوة دون إمامه]

[السُّؤَالُ]

ـ[لو كنت مع الإمام أصلي، فهل لي أن أقرأ سورة وفيها سجود وأسجد والإمام يقرأ مثلا في الركعة الأولى من العصر ولو كانت السجدة مستحبة ولكن أرغب بالسجود..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمأموم لا يسجد سجود التلاوة إلا تبعاً لإمامه، فإذا خالف وسجد وحده بطلت صلاته لمخالفته لإمامه، وراجع الفتوى رقم: ٢٣٥٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>