للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تسمية المسجد بـ (مسجد الضريح)]

[السُّؤَالُ]

ـ[في بلادنا مسجد وبجانب المسجد ضريح فسمي هذا المسجد بمسجد الضريح فهل هذا الاسم جائز أم لا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتجوز الصلاة في المسجد المذكور إذا كان القبر خارجه، كما تقدم الفتوى رقم: ٢٩٩٣٧ والفتوى رقم: ٢٧٤١٠

ولا مانع من تسمية ذلك المسجد بمسجد الضريح إذا كان على وجه التمييز له عن غيره، لأن المسجد تجوز إضافته إلى شخص معين على سبيل التعريف كما سبق الفتوى رقم: ٣٠٧٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>