للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يلزم سجود سهو لأجل الاستخلاف]

[السُّؤَالُ]

ـ[في الصلاة المفروضة حصل عذر للإمام وقام بسحبي لإكمال الصلاة والحمد الله أكملت الصلاة. هل علي سجود سهو؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا استخلف الإمام أحد المصلين ليتم الصلاة بالجماعة فإنه لا يلزم الشخص المستخلف سجود سهو لأجل الاستخلاف. وانظر للفائدة الفتوى رقم: ٥٢٩٧٥، والفتوى رقم: ١٣٦٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>