ـ[ما حكم الصلاة بدون شيء يغطي الجسم الأعلى للعبد من رقبته يعني إلى تحت سرته وما حكم الصلاة بالشيال الذي يقال عنه الحال له شيالتين أو حمالتين على نصف الكتف ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق حكم الصلاة في الثوب إذا لم يكن على الكتفين منه شيء، وأن الصلاة مجزئة مع الكراهة، وراجع الفتوى رقم: ٤٢٦٧١ والفتوى رقم: ٨٢٦٧.
والصلاة بالشال الذي يغطي نصف الكتف صحيحة لأن النهي عن الصلاة في الثوب الواحد مقيد بما إذا لم يكن على الكتف منه شيء.