للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المزحوم يسجد على ظهر من أمامه أو قدمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان الزحام في المسجد شديداً ولم أتمكن من السجود بحيث يكون أنفي وجبهتي على الأرض فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن السجود على الجبهة والأنف ركن لايتم السجود إلا به كما سبق في الفتوى رقم: ١٣٩٤٢.

لكن إذا اشتد الزحام بحيث كان الشخص لا يستطيع أن يصل إلى موضع السجود فله أن يسجد على ظهر المصلي الذي يليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه. رواه الإمام أحمد وقال شعيب الأرناؤوط حديث صحيح.

قال ابن قدامة في المغني: ومتى قدر المزحوم على السجود على ظهر إنسان أو قدمه لزمه ذلك وأجزأه، وبهذا قال النووي وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، وقال عطاء والزهري ومالك لا يفعل. انتهى.

وبهذا يعلم السائل أنه لا بد أن يسجد في موضع السجود المعتاد أو يسجد على ظهر أو قدم المصلى أمامه، مع أن إجزاء السجود على ظهر أو قدم الإنسان فيه خلاف بين العلماء كما علمت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>