للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا تصح صلاة من كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل كبر قبل تكبير الإمام واستمر مع الإمام حتى نهاية الصلاة فماذا يجب عليه والحالةهذه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه، فصلاته غير صحيحة، والواجب عليه إعادة الصلاة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم منهم المالكية والشافعية والحنابلة، وسواء فعل ذلك عمداً أو سهواً، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا" رواه مسلم وغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>