للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تأخير الصلاة لغير عذر]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قيل لي إنه يجوز من حيث المبدأ إقران أداء صلاة الظهر بعد خروج وقتها مع صلاة العصر، فهل هذا القول صحيح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر مثل الجمع في حالة السفر أو الجمع لأجل المرض، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٦٨٤٦.

ففي هذه الحالات يجوز تأخير صلاة الظهر وأداؤها مع العصر في وقتها، كما يجوز العكس أيضاً وكذلك الحكم بالنسبة للمغرب والعشاء، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٧٨٣١، والفتوى رقم: ٧٥٤٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>