للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[استخدام مرة الدب]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم استخدام مرة الدب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا السؤال لم يتضح لنا، فإن كان السائل الكريم يسأل عن حكم استخدام أنثى الدب، فإنه لا فرق في الحكم بين استخدام الأنثى والذكر من الحيوانات، فيجوز للمسلم ترويض الحيوانات كلها واستخدامها فيما ينفعه ما لم يكن حراما، ولا يجوز له استخدامها فيما حرم الله تعالى.

وذلك لأن الأصل في الأشياء أو المنافع الإباحة كما هو الراجح عند المحققين من أهل العلم ما لم يرد دليل على التحريم، وذلك لقول الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً {البقرة: من الآية٢٩} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>