للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تقديم الزوج هدية للزوجة في ذكرى زواجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: ما حكم تقديم هدية للزوجة أو دعوتها للعشاء خارج المنزل أو السفر أو غير ذلك في ذكرى زواجها؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الهدية في الأصل أمر مستحب لكونها تزيد المحبة، وتذهب ما في الصدور. روى مالك في موطئه من حديث عبد الله الخراساني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر. وفي رواية: تذهب وغر الصدر. وأما أن تكون الهدية للزوجة بمناسبة ذكرى زواجها، فإن ذلك من سنن الكفار، والمسلم مطالب بمخالفتهم، وانظر في ذلك الفتوى رقم: ٢٨٧٧٨. ومثل ذلك دعوتها للعشاء خارج المنزل أو السفر في ذكرى الزواج. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>