للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ما يستحب أن يفعله غير الحاج يوم عرفة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم يوم عرفة لغير الحاج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعلك تقصد بسؤالك السؤال عن خصوصيات هذا اليوم أو فضائله بالنسبة لغير الحاج فنقول لك: إن صيام هذا اليوم مرغب فيه لغير الحاج، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه الإمام مسلم في صحيحه.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٥٨٣٥٤.

هذا إضافة إلى الإكثار من ذكر الله تعالى والدعاء وهذا يشمل الحاج وغيره، وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: ٥٨٣٤٤، ٥٨٥٦٦، ٢٨٨٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>