عنوان الفتوى: من قال لامرأته إنه سيعاملها معاملة الجارية: هل يلزمه طلاق؟.
تاريخ الفتوى: ٢٣ جمادي الثانية ١٤٣٠ ـ ١٧-٠٦-٢٠٠٩.
هل يعنى ذلك يا شيخ: أن من قال لزوجته يا جارية أو يا أمة ـ هذه الكلمة من الإماء ـ يريد أنه سيعاملها مثل الجواري والإماء ليس فيها شىء إذا لم يقصد بها الطلاق؟.
فقط نريد أن نتأكد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حسن العشرة أن يقول الزوج لزوجته إنه سيعاملها معاملة الجارية أو الأمة، أو يناديها بالجارية أو الأمة.
ومع ذلك، فإنه لا يلزمه شيء إذا قال لزوجته: ياجارية أو يا أمة ـ سواء قصد بذلك أنه سيعاملها معاملة الجارية أم لا ـ فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح أو كناية مع النية، وبالتالي فالجواب هو ما تقدم فى الفتوى التي أشرت إليها.
وننصح هذا الزوج بالإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها مطلقا.