للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم شرب بول الآدمي للتداوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[هذا سؤال عن صديق لي حديث عهد بالإسلام, وهو يشكو من مرض في معدته, فقال لي إنه قبل اعتناقه الإسلام نصحه طبيب بأن يشرب بوله, ففعل هذا لأيام معدودة, فتحسن حاله.. فسألني إذا كان هذا يجوز لأنه لم يشف بالأدوية الأخرى، فقلت له إن ما أعرفه عن البول بأنه نجس، وعلى المسلم أن يبتعد عن النجاسة ويكون طاهراً، ما عدى بول الإبل فيجوز، لكني لا أجزم في الأمر دون علم، فرأيت أن أكاتبكم وأتمنى أن تفيدونا وتوضحوا لنا المسألة إن شاء الله؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبول الآدمي نجس باتفاق أهل العلم، وعلى المسلم الابتعاد عنه، ولا يجوز له شربه للتداوي إلا عند تعينه طريقاً إلى ذلك بقول طبيب مسلم ثقة، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: وأما أمره صلى الله عليه وسلم العرنيين بشرب أبوال الإبل فكان للتداوي، والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه. وقد فصلنا هذا الأمر بتوسع في الفتوى رقم: ٦١٠٤ فراجعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>