للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يجوز للزوجين التبرع للآخر بالدم]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

هل يجوز للأزواج التبرع لبعضهما بالدم أو بأحد الأعضاء؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لكل من الزوجين أن يتبرع للآخر بالدم، وانظر الفتوى رقم: ٥٠٩٠.

وكذا التبرع بالأعضاء لا فرق فيه بين الأزواج وغيرهم، ولمزيد من التفصيل انظر الفتاوى رقم: ٤٠٠٥، ٩٥٣٦، ٤٣٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>