للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[كفارة عملية التجميل]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما كفارة من عمل عملية تجميل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن عمليات التجميل التي تغير في خلقة الإنسان التي خلقه الله عليها الأصل فيها المنع، ولا تجوز إلا في حالات إزالة العيب والتشوه المشين، كما هو مبين في الفتوى رقم:

١٥٠٩ والفتوى رقم:

١٠٠٧.

ومن عمل عملية تجميل لغير ضرورة شرعية فقد ارتكب إثماً واستجاب لأمر الشيطان الذي توعد بني آدم بقوله: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّه [النساء:١١٩] .

ولا يلزمه كفارة سوى التوبة الصادقة والاستغفار من هذا الفعل، والإكثار من الصالحات فالله جل وعلا يقول: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى [طه:٨٢] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>