الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عمليات التجميل التي تغير في خلقة الإنسان التي خلقه الله عليها الأصل فيها المنع، ولا تجوز إلا في حالات إزالة العيب والتشوه المشين، كما هو مبين في الفتوى رقم:
١٥٠٩ والفتوى رقم:
١٠٠٧.
ومن عمل عملية تجميل لغير ضرورة شرعية فقد ارتكب إثماً واستجاب لأمر الشيطان الذي توعد بني آدم بقوله: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّه [النساء:١١٩] .
ولا يلزمه كفارة سوى التوبة الصادقة والاستغفار من هذا الفعل، والإكثار من الصالحات فالله جل وعلا يقول: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى [طه:٨٢] .