للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[شرط استعمال أدوية تنشيط التبويض]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الدين في استخدام أدويه لتنشيط التبويض عند النساء وذلك لسرعة الحمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

يجوز استعمال أدوية تنشيط التبويض إذا لم تشتمل على حرام ولم يترتب على استعمالها ضرر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس باستعمال أدوية التبويض المذكور ولكن بشرطين: الأول: أن تكون خالية مما هو محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. أخرجه السيوطي في الجامع الصغير وصححه الألباني. والشرط الثاني: ألا يترتب على استعماله ضرر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: ٤٢١٤، والفتوى رقم: ١٧٢٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>