للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الأناشيد الإسلامية من السماع المشروع]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الأناشيد؟ وهل يمكن تسميتها بالبديل الإسلامي؟ وهل هي بدعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن بينا أنه لا بأس بسماع الأناشيد الإسلامية إذا لم تشتمل على المعازف، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٢٣٥١، وإطلاق لفظ البديل الإسلامي عليها، بمعنى أنها نوع من السماع المشروع بدلا من السماع المذموم وهو الغناء، لا حرج فيه إن شاء الله، وأما كونها من البدع فلا، ما لم يقترن بها من الأمور ما يدخلها في مسمى البدعة، وراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٨٤٩١، ٢٦٤٠٩، ٢٠١٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>