مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ} (٣٨). فنسخها بآية الميراث التي فرض لهنّ فيها الربع والثّمن.
وقال تعالى:{وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ}(٣٩). فنسخ منها (٧) ما أحلّ من المشركات من نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى في النكاح.