٣٠٤٢٨- لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. "حم، ق، ٤ عن أسامة".
٣٠٤٢٩- وهل ترك لنا عقيل من رباع ١ "حم، ق، د، ن، هـ عن أسامة بن زيد".
٣٠٤٣٠- لا يتوارث أهل ملتين. "ت - عن جابر؛ ن، ك - عن أسامة بن زيد".
٣٠٤٣١- لا يتوارث أهل ملتين شتى ٢ "ش، حم، د، هـ عن ابن عمرو".
١ رباع: وفي حديث أسامة قال له عليه الصلاة والسلام: "وهل ترك لنا عقيل من ربع" ورواية: "من رباع" الربع: المنزل ودار الإقامة. وربع القوم محلتهم، والرباع جمعه. ومنه حديث عائشة "أرادت بيع رباعها" أي منازلها. النهاية "٢/١٨٩" ب. ٢ أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر رقم "٢٨٩٤" وجاء في آخر فقرة من الحديث لفظ: شتى: بفتح فتشديد صفة أهل أي متفرقون وفي بعض النسخ شيئا مكان شتى. عون المعبود "٨/١٢٢" ص.